تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ مسألتان : ]

مسألتان :

[ الأولى لا كفالة في حد ولا تأخير ]

الأولى لا كفالة في حد ( 1 ) ولا تأخير فيه مع الامكان والا من من توجه ضرر ( 2 ) ولا شفاعة في اسقاطه ( 3 )
شرح
( 1 ) زنا أو غيره بلا خلاف أجده ، كما في الرياض لا لا دائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا في التأخير ، كذا في الجواهر ، ويدل عليه خبر السكوني ، عن أبي عبد الله « ع » قال : قال رسول الله « ص » : لا كفالة في حد « 1 » وقال الصدوق : قال رسول الله « ص » ادرءوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد « 2 » وهل يشمل الحد في المسألة وأمثالها للتعزير أيضا ؟ وجهان ، ولا يبعد الشمول . ( 2 ) كالمرض والحبل واشباههما ، ومنها لو توقف اثبات حق شرعي على تأخيره ويدل على المسألة خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ع » في حديث قال : ليس في الحدود نظر ساعة « 3 » وما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين « ع » قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل « 4 » كذا في الوسائل ، ولكن في الفقيه هكذا « قال أمير المؤمنين « ع » : إذا كان الخ » من غير اسناد إلى قضاياه - عليه السلام - . ( 3 ) للنهي عن الرأفة في الزنا الملحق به غيره ولخبري مثنى وسلمة ، عن أبي عبد الله « ع » قال رسول الله « ص » لأسامة بن زيد : « لا يشفع في حد » « 5 » . وفي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر « ع » قال : كان لام سلمة ، زوج النبي أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبي « ص » فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي « ص » : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله « ص » « 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 ( 3 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 والباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 8 ( 4 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 ( 5 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 ، 3 ( 6 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1