تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
الجارية والحق الولد بابيه « 1 » . وفي المستدرك عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى نحو ذلك . « 2 » وتوهم اختصاص الرجم بهذه الصورة التي نقلت المرأة النطفة إلى الجارية لأنها كالدخول بها ممنوع أولا : لعدم تعمد المرأة لنقل النطفة وثانيا : لتعليل الرجم في بعضها بأنها محصنة ، ففي صحيحة محمد بن مسلم « ثم ترجم المرأة لأنها محصنة » والعجب من صاحب الجواهر حيث أشار إلى هذه الروايات بعنوان التأييد مع أنها صريحة في ثبوت الرجم في المرأة والجلد في الجارية . وبالجملة الروايات الدالة على التفصيل بين المحصنة وغيرها كثيرة غير قابلة للتأويل . الطائفة الثالثة : ما دل على كون السحق مثل اللواط مثل ما روي عن مكارم الأخلاق ، عن النبي « ص » قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال . . . « 3 » ومثله ما في المستدرك ، عن الجعفريات ، عن علي « ع » « 4 » . وعن سيف التمار ، عن أبي عبد الله « ع » في حديث قال : اتي أمير المؤمنين « ع » بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار « 5 » . وفي فقه الرضا « اعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار وهن الرسيات التي ذكرن في القرآن » . فهذه هي اخبار المسألة وعرفت ان فيها قولين وان المشهور افتوا بثبوت الجلد مأئة وادعى بعضهم الاجماع عليه ولكن ليست الشهرة المذكورة والاجماع المدعى بنحو
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السحق ، الحديث 5 ( 2 ) - المستدرك ج 3 ص 229 ، الباب 3 من أبواب حد السحق والقيادة . ( 3 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد السحق ، الحديث 3 ( 4 ) - المستدرك ج 3 ص 229 ، الباب 1 من أبواب حد السحق والقيادة . ( 5 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد السحق ، الحديث 4
كتاب الحدود — صفحة 171 | الشيخ المنتظري