. . . . . . . . . .
شرح
ليس عليهما رجم الا ان يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » « 1 » إلى غير ذلك من الاخبار .
نعم ، هنا اخبار اخر ، يستفاد منها عدم كفاية ملك اليمين ، وأفتى بمضمونها القديمان والصدوق وسلار - رحمهم الله - على ما حكي عنهم . فمن الروايات ، رواية محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر « ع » عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة » « 2 » وفي رواية أخرى عنه : « وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية ان زنى بحرة ، كذلك لا يكون عليه حد المحصن ، ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » « 3 » وحملتا على التقية من أبي حنيفة ومتابعيه وحمل الشيخ ، الأخيرة على المتعة ، ويقربه عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية الأمتعة ، على المشهور . وكيف كان فما دل على كفاية الأمة المملوكة اشهر ، وهو الأقوى .
وقد تلخص من اخبار الباب ان الملاك في الاحصان ، ان يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ، وان يكون عنده ما يغنيه ، وان يكون له فرج يغد وعليه ويروح ، وان يكون مقيما معها في المصر التي هي فيه ، تصل اليه ويصل إليها « 4 » وفي رواية أخرى : « ا فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا » « 5 » وفي رواية أخرى : « ا لك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم . »
« 6 » . ولا شك انه ليس المراد من المعية أو العندية ان تذهب معه زوجته حيثما ذهب ، ولو إلى السوق أو المزرعة مثلا ، بل المراد تمكنه منها عرفا ، ولو بالرحيل إليها من السوق أو المزرعة أو القرية المجاورة مثلا ، ويشير إلى ذلك لفظ « يغدو ويروح » ، إذ
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 9
( 4 ) - راجع الوسائل ج 18 الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 5 ) الوسائل ج 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 6 ) الوسائل ج 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2