. . . . . . . . . .
شرح
والتمسك بالأصل ودرء الحدود بالشبهات بلا أصل ، إذ لا أصل للأصل مع العموم وكذا لا شبهة معه ، فتدبر .
واما الشرط الخامس والسادس فيدل عليهما روايات كثيرة - فراجع الوسائل الباب 2 و 3 من أبواب حد الزنا .
منها صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( ( ع ) ) قال : قلت : ما المحصن - رحمك الله ؟ - قال : ( ( من كان له فرج ، يغد وعليه ويروح ، فهو محصن ) ) « 1 » .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم « ع » عن الرجل ، إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال « نعم ، انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا » قلت فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال لا يصدق ، قلت فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، انما هو على الشيء الدائم عنده » « 2 » .
ومنها موثقة الاخر ، قال قلت لأبي إبراهيم « ع » : الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، انما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال فقال : لا ، انما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت فان زعم أنه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال لا يصدق ، وانما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها » « 3 » والظاهر اتحاد الخبرين ، لاتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون واستدل في ذيل الأخير بالملكية من جهة ان الملكية مساوقة للدوام فكل من العقد الدائم والملكية يكفي لدوامه . ومن هنا يستفاد عدم كفاية التحليل ، وان ظن في الروضة كفايته . واما المتعة فواضح عدم دوامها .
ومنها رواية حريز ، قال سألت أبا عبد الله « ع » عن المحصن ، قال : فقال « الذي يزني وعنده ما يغنيه » « 4 » .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله « ع » يقول : المغيب والمغيبة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4