تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ حدّ السحق مأئة جلدة ]

مأئة جلدة ( 1 )
شرح
واما الاخبار فهي كثيرة ، ففي رواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله « ع » ان امرأة قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه ؟ قال : حد الزنا ، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرو لن من نار وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار ، أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط ، الحديث « 1 » . وفي رواية يعقوب بن جعفر ما خلاصته : سأل رجل أبا عبد الله « ع » أو أبا إبراهيم عن المرأة تساحق المرأة ؟ قال : ملعونة الراكبة والمركوبة فان الله وملائكته وأوليائه يلعنونها وانه جاءت به لاقيس بنت إبليس « 2 » وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله « ع » قال : لعن رسول الله « ع » المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار . ( 1 ) مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم محصنة كانت أو غير محصنة . وهو المشهور ، أفتى به في المقنعة والانتصار والمراسم والغنية والسرائر وفي غير المراسم صرح بعدم التفاوت بين الاحصان وغيره وفي الانتصار « خالف باقي الفقهاء في ذلك ، دليلنا ما تقدم من اجماع الطائفة » وفي السرائر « هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا » . وفي قبال المشهور قول الشيخ في النهاية بثبوت الجلد مأئة في غير المحصن والرجم في المحصن كالزاني وفي المقنع « وان اتى رجل امرأة فاحتملت مائه فساحقت به امرأة فحملت فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد » وهذا القول محكي عن القاضي وابن حمزة أيضا ومال اليه في المسالك ، وبالجملة في المسألة قولان . واما الاخبار فهي ثلاث طوائف : الأولى ما دل على قول المشهور من الجلد مأئة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 14 ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 ( 2 ) - راجع الوسائل ج 18 ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 5 ( 3 ) - الوسائل ج 14 ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 6