[ حكم المجتمعان تحت إزار واحد ]
والمجتمعان تحت ازار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ( 1 )
شرح
الغنية الاجماع عليه ويقتضيه ما دل على مسانخة البابين وقد مر في باب الزنا صراحة خبر أبي بصير في القتل في الرابعة في الزنا « 1 » وبه يخصص خبر يونس الدال على القتل في الثالثة في أصحاب الكبائر كلها « 2 » ووجه القول بالثالثة في المقام هو الاخذ بعموم خبر يونس والاكتفاء في تخصيصه بباب الزنا كما هو مفاد الخبر .
( 1 ) هكذا أفتى في النهاية والسرائر في مسألتنا هذه ، وكذا في المرأتين المجردتين تحت ازار واحد ، قالوا لأنه مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال قال :
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله « ع » فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : ان كان دون الثقب فالحدوان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذه ، قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت :
لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ؟ قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف ، ثلاثا وقال : الحد « 3 » وبين خبر ابن سنان ، عن أبي عبد الله « ع » في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد « 4 »
هذا بالنسبة إلى الرجلين وبالنسبة إلى المرأتين صحيحة معاوية بن عمار ، قال :
قلت لأبي عبد الله « ع » المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا « 5 » فإنه وان لم يذكر فيها التسعة وتسعون بخصوصه ولكنه مشمول لها ، فتعرض خبر سليمان للحد الأقل والخبران للحد الأكثر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 2 ) الوسائل ج 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 21
( 4 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 18
( 5 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16