تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ( 1 )

[ لو تكرر حد اللواط ]

ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أشبه ( 2 )
شرح
وبخبر الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن « ع » . . . وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مأئة سوط « 1 » والشيخ حمل هذه الرواية على من تكرر منه الفعل أو على خصوص المحصن . ويمكن ان يجاب عن خبر حذيفة بحمله على المبالغة أو المستحل وعن خبر الحسين بن سعيد بأنه لم ير الجواب بشخصه والرجل غير معروف لنا ، فتدبر . ( 1 ) في الجواهر بالنسبة إلى العبد « بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية الاعتراف به بل عن نكت الارشاد الاجماع عليه وهو الحجة بعد الاطلاق » . أقول : قوله « ع » : الملوط حده حد الزاني ، وقوله : حد اللوطي مثل حد الزاني « 2 » وغيرهما مما يدل على مسانخة البابين لعله يستفاد منها كون حد العبد نصف الحر كما في الزنا ولكن اطلاق اخبار الباب وكلمات الأصحاب يدلان على التساوي بينهما ، وسيأتي في باب المساحقة تفصيل لذلك . واستواء المسلم والكافر أيضا مقطوع به لكونهم مكلفين بالفروع ، نعم يمكن تسليمهم إلى قضاتهم ليحكموا فيها بما عندهم كما مر في الزنا كما أنه لو كان حلالا عندهم فلا يجب الحد ، بل لا يجوز لان ثبوت التكليف والحرمة لا يستلزمان الحد فإنه يدرأ بالشبهات ، اللهم إلا مع التظاهر فيثبت التعزير . ويستثنى من استواء المسلم والكافر ما إذا فعل الكافر بالمسلم فإنه يقتل على كل حال كما مر . ( 2 ) بالقواعد وأحوط في الدماء وكما يدرأ بالشبهة نفس الحد يدرأ شدته ، وفي
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 ، 3
كتاب الحدود — صفحة 160 | الشيخ المنتظري