. . . . . . . . . .
شرح
وفي المقنع ذكر الاحراق بالنار وهدم الحائط عليه والضرب بالسيف وكذا في الهداية .
وفي الانتصار ، الامام مخير وذكر نحو المقنعة .
وفي النهاية ذكر خمسة بإضافة الاحراق بالنار .
وفي الغنية ، الامام مخير في قتله وذكر الرجم والتردية من علو والقاء الجدار والاحراق بدليل اجماع الطائفة .
وفي الخلاف ، الامام مخير بين ان يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمي به من موضع عال ثم ادعى اجماع الفرقة .
وفي المراسم نحو ما في المقنعة .
وفي فقه الرضا ، الاحراق بالنار وهدم الحائط عليه والضرب بالسيف .
فالمذكور في هذه العبارات ثلاثة أو أربعة أو خمسة ولم يذكر المركب الا في النهاية فقال : وإذا أقام عليه الحد بغير الاحراق جاز له أيضا احراقه بعد ذلك تغليظا ، وظاهر جميع العبارات تعين ما ذكر فلا يجوز القتل بالرصاص مثلا .
واما الاخبار ففي خبر مالك بن عطية « ان رسول الله « ص » حكم في مثلك بثلاثة احكام ، فاختر أيهن شئت قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو اهدار من جبل أو احراق بالنار » « 1 »
وظاهره تعين الثلاثة وكون الخيار للمحدود لا الامام ، اللهم الا ان يقال : ان اعطاء التخيير له وقع من قبل الامام ارفاقا ، وظاهر الحصر يجب رفع اليد عنه بالاخبار الكثيرة الدالة على كفاية الرجم أيضا ، فهذه أربعة .
واما رمي الحائط عليه فلم يذكر في خبر مما رأينا ، نعم ذكر في فقه الرضا ولكنك رأيت أن الجميع تعرضوا له في فتاويهم .
واما المركب فقد ذكر في خبر العزرمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه « ع » قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1