[ لو لاط بعبده ]
ولو لاط بعبده حدا قتلا أو جلدا ( 1 )
ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه ( الحد خ . ل ) دون المولى ( 2 )
[ لو لاط مجنون بعاقل ]
ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل وفي ثبوته على المجنون قولان :
أشبههما السقوط ( 3 )
شرح
وشهد عليه بذلك الشهود فامر به « ع » فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك « 1 » .
ولو لاط الصبي بمثله أو بالمجنون أو المجنون كذلك أدبا مع الشعور والتميز ولو لاط المجنون أو الصبي بالمكره أو بالعكس أدبا دونه .
( 1 ) لإطلاق الأدلة والقتل مع الايقاب والجلد بدونه وفي الجواهر « خلافا لبعض العامة فنفى الحد بوطي المملوك لشبهة عموم تحليل ملك اليمين » .
( 2 ) لقيام القرينة في العبد دون المولى ، وكذا في كل مورد ادعى أحدهما الاكراه مع امكانه في حقه لعموم درء الحدود بالشبهات .
( 3 ) القول بالسقوط هو الأشهر ويساعده أدلة رفع القلم عنه وقد مر التفصيل في باب الزنا خلافا للمقنعة والنهاية واتباعهما .
ففي الأول « وإذا لاط المجنون حد كما يحد في الزنا لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار » .
وفي النهاية « فان لاط مجنونا بغيره أقيم عليه الحد على الكمال » وقد التزموا بذلك في باب الزنا لرواية أبان بن تغلب « 2 » وقاسوا باب اللواط عليه لما دل على أن اللائط حكمه حكم الزاني وحيث منعنا الحكم في الزنا مع وجود الرواية به نمنع في المقام بطريق أولى ، فراجع باب الزنا .
وفي الجواهر « لو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ وأدب الصبي كما في القواعد وشرحها لعموم الأدلة وليس هو كزنا الصبي بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه النص على أنها لا ترجم ، وقد يقال بمثله هنا لا طلاق ما دل على أن حد اللوطي مثل حد الزاني ولعله
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2