[ لو لاط الذمي بمسلم أو مثله ]
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب ( 1 )
ولو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم ( 2 )
[ كيفية إقامة هذا الحد ]
وكيفية إقامة هذا الحد القتل ان كان اللواط ايقابا وفي رواية ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ، والأول اشهر ( 3 )
ثم الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو القائه من شاهق أو القاء جدار عليه ويجوز ان يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ( 4 )
شرح
لذا تركه المصنف » .
( 1 ) وفي الجواهر « بلا خلاف أجده فيه لهتك حرمة الإسلام فهو أشد من الزنا بالمسلمة كما أن الحربي أشد من الذمي » .
وفي النهاية « وإذا لاط كافر بمسلم قتل على كل حال » .
وفي المقنعة « وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال » .
والظاهر أن مراد هما من عبارة « على كل حال » الايقاب وغيره .
ولا يخفى ان الحربي مهدور الدم والذمي أيضا إذا لاط خرج عن الذمة إذ من شرائطها عدم التعدي على نواميس المسلمين فلا اشكال على ما ذكره المصنف .
( 2 ) على نحو ما مر في الزنا إذ لا نص فيه هنا ، وقد مر هناك احتمال التخيير بين ثلاث : اجراء حد الإسلام بيد الحاكم منا ، وحكم حاكمنا على وفق مذهبهم ، ودفعه إلى حكامهم ، فراجع هناك .
( 3 ) وفي الجواهر « عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه » وقد عرفت تفصيل المسألة قبيل هذا .
مجموع هذه ستة : خمسة مفردات وواحد مركب .
ففي المقنعة « الامام مخير بين الضرب بالسيف والرجم والالقاء من فوق جدار والقاء الجدار عليه »