تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ لو لاط الذمي بمسلم أو مثله ]

ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب ( 1 ) ولو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم ( 2 )

[ كيفية إقامة هذا الحد ]

وكيفية إقامة هذا الحد القتل ان كان اللواط ايقابا وفي رواية ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ، والأول اشهر ( 3 ) ثم الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو القائه من شاهق أو القاء جدار عليه ويجوز ان يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ( 4 )
شرح
لذا تركه المصنف » . ( 1 ) وفي الجواهر « بلا خلاف أجده فيه لهتك حرمة الإسلام فهو أشد من الزنا بالمسلمة كما أن الحربي أشد من الذمي » . وفي النهاية « وإذا لاط كافر بمسلم قتل على كل حال » . وفي المقنعة « وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال » . والظاهر أن مراد هما من عبارة « على كل حال » الايقاب وغيره . ولا يخفى ان الحربي مهدور الدم والذمي أيضا إذا لاط خرج عن الذمة إذ من شرائطها عدم التعدي على نواميس المسلمين فلا اشكال على ما ذكره المصنف . ( 2 ) على نحو ما مر في الزنا إذ لا نص فيه هنا ، وقد مر هناك احتمال التخيير بين ثلاث : اجراء حد الإسلام بيد الحاكم منا ، وحكم حاكمنا على وفق مذهبهم ، ودفعه إلى حكامهم ، فراجع هناك . ( 3 ) وفي الجواهر « عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه » وقد عرفت تفصيل المسألة قبيل هذا . مجموع هذه ستة : خمسة مفردات وواحد مركب . ففي المقنعة « الامام مخير بين الضرب بالسيف والرجم والالقاء من فوق جدار والقاء الجدار عليه »
كتاب الحدود — صفحة 156 | الشيخ المنتظري