تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
تقتضي حمل المطلق على المفصل ولكنه يخالف فتاوى قدماء أصحابنا المذكورة في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة - عليهم السلام - حيث افتوا بالقتل مطلقا . وكيف كان فما دل على الرجم مطلقا ، خبر السكوني ، عن أبي عبد الله « ع » قال : قال أمير المؤمنين : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي « 1 » وما دلّ على القتل مطلقا خبر مالك بن عطية السابق وفيه انّ رسول الله « ص » حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو أهداب ( اهدار خ . ل ) من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار « 2 » فترك الاستفصال فيه يدل على عدم الفرق بين المحصن وغيره وظاهره وان كان تعين الثلاثة ولكنه يجب رفع اليد عنه بما دل على الرجم وغيره . ويدل على القتل مطلقا أيضا خبر سليمان بن هلال « 3 » وأبي بكر الحضرمي « 4 » والعباس « 5 » والواسطي « 6 » . ولا يخفى ان محل البحث فعلا الفاعل ونتعرض للمفعول بعد ذلك . الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين المحصن فالقتل ، وغيره فالجلد ، وهي رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله « ع » : رجل اتى رجلا ؟ قال : عليه ان كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن « 7 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2 ( 2 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 3 ، 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 ( 3 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2 ( 4 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 ( 5 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2 ( 6 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 6 ( 7 ) - الوسائل ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 4