ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه اماما كان أو غيره على الأصحّ ( 1 )
[ حكم الإيقاب في اللواط ]
وموجب الايقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ( 2 )
شرح
هو متحقق بتحققه .
وبالجملة ليس لنا اقراران ، اقرار بالزنا ، واقرار بالعصيان ، هذا . ولكن الحق استحقاق التعزير لما مر .
( 1 ) وقد مر بيان جميع ذلك في باب الزنا ، فراجع .
وفي الجواهر عن الكافي « ان تزيا بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقد البينة والاقرار بايقاع الفعل ، لنيابة الشهرة منابهما » ثم قال : ولا يخفى ما فيه ما لم يصل إلى حد العلم للحاكم أو الشهود .
ويحتمل كون ما ذكره مأخوذا من خبر السكوني ، عن أبي عبد الله « ع » قال : قال أمير المؤمنين « ع » : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه « 1 » . ولكن بين مفاد الحديث وما ذكر فرق واضح ، كمالا يخفى ، فتدبر .
( 2 ) كان على المصنف ذكر ما ذكر بعد سطرين من كيفية إقامة هذا الحد واقسام القتل هنا بلا فصل ثم يذكر التفريعات ، والدليل على استواء الحر والعبد وكذا المسلم والكافر ، اطلاق الروايات .
وفي المسالك « والعبد هنا كالحر بالإجماع وان كان الحد بغير القتل وليس في الباب مستند ظاهر غيره » وسيأتي في المساحقة تفصيل لذلك ، فانتظر .
واما المحصن وغيره فالمشهور بين العامة والشهرة المحققة بيننا بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه ، على عدم الفرق بين المحصن وغيره وثبوت القتل فيهما ولكن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5