تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
شهادتان . . . اللهم هذه ثلاث شهادات . . . » « 1 » ورابعا بأشدية اللواط من الزنا كما يستفاد من الروايات ، فتأمل فان القتل أشد منه مع كفاية الاثنين فيه ، وخامسا بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله « ع » قال : حد الرجم ان يشهد اربع انهم رأوه يدخل ويخرج « 2 » بناء على كونه أعم من الزنا فيشمل اللواط أيضا ، وسادسا برواية الحضرمي في المرأة التي لاط زوجها بابنها وشهد عليه الشهود « 3 » وخبر عبد الرحمن في الرجل الذي نكح في دبره فهم عمر ، ان يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله . . . « 4 » بتقريب ان أقلّ الجمع ثلاثة ولا اشكال في عدم اعتبار الثلاثة فيعتبر الأربعة ، فافهم . فان وجود الشهود تصادفا لا يدل على اعتبارها وعدم كفاية الاثنين ، هذا والعمدة في المسألة هو الاجماع ، فتدبر . بقي الكلام في المسألة الثانية وانه هل يكفي المرأة بدل الرجل بالنسبة إلى البعض أم لا ؟ فنقول : قد مر في باب الزنا ثلاثة أقوال : الأول اعتبار أربعة رجال فقط كما هو ظاهر المفيد وسلار . الثاني : كفاية ثلاثة رجال وامرأتين أيضا مطلقا وهو الظاهر من الصدوقين وابن زهرة . الثالث : كفاية رجلين واربع نسوة أيضا في الجلد وبه قال الشيخ والمصنف . واما هنا فالمفيد وسلار والشيخ في النهاية على اعتبار أربعة رجال فقط ، والمقنع والغنية على كفاية ثلاثة رجال وامرأتين أيضا ، وادعى في الغنية عليها اجماع الطائفة ، وفي الوسيلة اكتفى في الزنا جلدا برجلين واربع نسوة ثم قال : واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنا من البينة والاقرار على الوجوه المذكورة على سواء ، فالأقوال الثلاثة موجودة في اللواط أيضا فادعاء الاجماع أو الشهرة على اعتبار أربعة رجال فقط لا وجه له . نعم قالوا الأصل عدم الاعتبار الا لما ثبت بالدليل واعتبار ثلاثة رجال وامرأتين
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 ( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 3
كتاب الحدود — صفحة 148 | الشيخ المنتظري