تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
فيتحقق الحكم وان لم يجب الغسل واعتبر في القواعد في الايقاب غيبوبة الحشفة ومطلق الايقاب لا يدل عليه » . وعن كشف اللثام « ان النصوص والفتاوى مطلقة تتناول مادون الحشفة » وظاهر الجواهر أيضا اختيار ذلك ، ولكن في الروضة « اي ادخال شيء من الذكر في دبره ولو مقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وان اكتفوا ببعضها في تحريم أمه وأخته وبنته » ونحوه عن الرياض . أقول : في صحيحة محمد بن مسلم في باب الغسل « إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » « 1 » وظاهرها كفاية مطلق الادخال ولو با لبعض في قبال عدم الادخال أصلا وكذا التلازم بين الثلاثة المذكورة موضوعا . وفي صحيحة ابن بزيع « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » « 2 » فهذه تفسر الصحيحة الأولى إذ يستفاد منها عدم كفاية الأقل من غيبوبة الحشفة الملازمة لالتقاء الختانين . وفي صحيحة الحلبي كان علي « ع » يقول : « إذا مس الختان ، الختان فقد وجب الغسل قال : وكان علي « ع » يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ؟ وقال يجب عليه المهر والغسل » « 3 » وظاهرها أيضا التلازم بين الثلاثة ولعل المراد بالحد فيه أيضا الرجم في الزنا ، إذ في اللواط لا يتوقف مطلق الحد على الادخال ، فمن مجموع هذه الروايات يستفاد التلازم بين الغسل والمهر والرجم وانه يعتبر في الجميع ادخال تمام الحشفة . وحينئذ فهل يفهم بتنقيح المناط والقاء الخصوصية اعتبار غيبوبة الحشفة في صدق الادخال والايقاب ولو في باب اللواط من حيث القتل ومن حيث حرمة البنت ونحوها أو نقول إن ذلك يشبه القياس ونحن لا نقول به فالمعتبر في باب اللواط مطلقا هو صرف الايقاب ولو ببعض الحشفة أو يفصل بين موضوع القتل وموضوع حرمة البنت ونحوها كما يظهر من الروضة والرياض ؟ في المسألة وجوه أوسطها أوسطها .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 1 الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 1 الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ( 3 ) - الوسائل ج 1 الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4