. . . . . . . . . .
شرح
وارسل يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله « ع » قال : سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج وان الله أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج « 1 » .
وروى السكوني ، عن أبي عبد الله « ع » قال : قال أمير المؤمنين « ع » : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي « 2 » .
وروى عنه أيضا قال : قال أمير المؤمنين « ع » : اللواط مادون الدبر والدبر هو الكفر « 3 » .
وروى حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله « ع » عن اللواط فقال : ما بين الفخذين وسألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما انزل الله على نبيه « 4 » .
وفي المستدرك ، عن الجعفريات ، عن علي « ع » قال : اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر « 5 » إلى غير ذلك من الروايات .
وفي التاج ، عن ابن عباس ، عن النبي « ص » قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، رواه أصحاب السنن « 6 » .
واما الاجماع فهو اجماع المسلمين فضلا عن اجماع الفرقة ، ففي الفقه على المذاهب الأربعة « اتفق الأئمة على تحريم اللواط في نظر الشرع وعلى أنه من الفواحش العظام بل إنه أفحش من جريمة الزنا إلى أن قال : وقد نشرت الجرائد في العام الماضي ان مجلس الشيوخ الإنجليزي اصدر قانونا يجيز زواج الرجل بالرجل واجراء العقد عليه ومعاشرته معاشرة الزوجة ونشرت صورة تثبت عقدا أجري في الكنيسة لذلك وهذا من سخرية القدر وانحطاط النفوس . . . فناهيك برذيلة تتعفف منه الكلاب والحمر
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 14 الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 2
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2
( 3 ) - الوسائل ج 14 الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 2
( 4 ) - الوسائل ج 14 الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3
( 5 ) - المستدرك ج 3 ص 229 كتاب الحدود الباب 1 من أبواب حد اللواط
( 6 ) - التاج الجامع للأصول ج 3 ص 27 كتاب الحدود