[ العاشرة : من زنى في شهر رمضان أو مكان شريف أو زمان شريف ]
العاشرة : من زنى في شهر رمضان ليلا كان أو نهارا عوقب زيادة عن الحد لانهتاكه الحرمة وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف ( 1 )
شرح
نعم يبقى الاشكال في أن اللازم - بناء على فساد العقد - اجراء الحد الكامل .
ويمكن ان يجاب بان للصحة والفساد مراتب فلعل عدم اجراء الحد الكامل لوجود العقد المقتضي للصحة وترتيب الأثر ، غاية الأمر وجود حالة منتظرة وهي رضاية الزوجة فرضاية الزوجة وان كانت دخيلة وجزء من السبب ولكنه فرق بين الدقة العقلية والامر العرفي فبالدقة لا يوجد المسبب ما لم يحصل جميع اجزاء السبب ولكن العرف يفرق بين عدم وجود شيء من اجزاء العلة وبين وجود المقتضي وأكثر الشرائط ولكن لم يوجد شرط ما فيكون المسبب في الصورة الثانية عندهم أقرب إلى الوجود ويكون الهتك فيه أقلّ ، فتدبر .
فرع : لو زوج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد الكامل جلدا أو رجما لإطلاق الأدلة ولخصوص صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله « ع » في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ؟ قال : يضرب الحد « 1 » .
( 1 ) المكان الشريف كالمساجد والمشاهد الشريفة ويدل على الحكم مضافا إلى وضوحه لحرمة انهتاك المحترمات ، وإلى عدم الخلاف فيه ، مرسلة أبي مريم ، قال : اتي أمير المؤمنين « ع » بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي ؟ قال : هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان « 2 » وروي نحوه في المستدرك عن كتاب الغارات وكذا عن الدعائم ولكن العلاوة في الدعائم تسعة وثلاثون سوطا « 3 » . ومن التعليل يستفاد الحكم لغير المورد كما فهمه الأصحاب ويشهد له الاعتبار فكل ما فيه هتك حرمة أو زيادة هتك يثبت فيه الزيادة تعزيرا منوطا بنظر الحاكم والله - تعالى - هو العالم .
تم باب الزنا في ليلة 10 ج 2 / 1401 في بلدة قم المشرفة على مشرفها آلاف التحية .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 22 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 9 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1
( 3 ) - المستدرك ج 3 كتاب الحدود ص 234 الباب 7 من أبواب حد المسكر .