ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل يلزمه الأرش والأول مروي ( 1 )
شرح
أيضا وقال : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين « 1 »
وما رواه الشيخ أيضا عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله « ع » ان أمير المؤمنين « ع » قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين « 2 »
وعنه أيضا عن أبي عبد الله « ع » في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين « 3 »
ولا يخفى رجوع الاخبار بأجمعها إلى خبر صحيح عن عبد الله بن سنان ولفظ « اقتض » بالقاف وافتض بالفاء بمعنى واحد ، اي ثقب والحكم ثابت لإزالة البكارة سواء كانت بالإصبع أو بالزنا كرها أو بآلة أخرى ، نعم في الزنا برضاها لا مهر لها ، إذ لا مهر لبغي ، واطلاق الحكم وان شمل الحرة والأمة بل في المقنع والمقنعة اطلاق المهر بلا تفصيل ولكن يحمل على الحرة بقرينة ما يأتي في الأمة .
( 1 ) لخبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ع » قال : إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وان كانت حرة فعليه الصداق « 4 »
ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة في الأبواب المختلفة كأبواب نكاح العبيد والإماء وغيرها الدالة على أن وطي أمة الغير إذا كانت باكرة يوجب عشر قيمتها ، فراجع رواية الوليد « 5 » ورواية أبي ولاد الحناط « 6 » وغيرهما .
فمقتضى الروايات في الأمة الباكرة ثبوت العشر وبه أفتى المشهور منهم الشيخ في نهايته .
والقول الثاني لابن إدريس في السرائر ، فقال بثبوت الأرش للقاعدة وتبعه في المختلف .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 2
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5
( 5 ) - الوسائل ج 14 الباب 67 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1
( 6 ) - الوسائل ج 18 الباب 22 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1