تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وتقريب الاستدلال والجواب كما سبق ، ولم أجد هذه الرواية في كتب الحديث . نعم ذكره المحقق في النكت وصاحب الجواهر في الجواهر ، ويحتمل كونها الرواية السابقة نقلت بالمعنى . السادس : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن « ع » في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 1 » وسند الحديث مخدوش ، ولا دلالة له بالنسبة إلى الزوجة وظاهره جواز قتل الرجل إذا توقف الدفاع عن النفس أو الناموس أو المال عليه ، ولا فرق في الناموس بين الزوجة والبنت والأخت والام والولد ونحوها فمضمون الحديث يساوق ما روي عن النبي « ص » : الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله « 2 » فلو فرض عدم توقف الدفاع على قتله فهل يكون مهدورا أيضا ويجوز قتله ؟ فيه اشكال . ومن هذا الباب أيضا ما دل على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم ، وما دل على اهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته ، كرواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله « ع » قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم ، الحديث « 3 » وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال سمعت أبا عبد الله « ع » يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ؟ قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله - عز وجل - وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه « 4 » إلى غيرهما من روايات الدفاع وهي كثيرة ، فراجع ، هذا . وملخص الكلام في المسألة ان البحث كما مر تارة في الحكم التكليفي وانه هل
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 19 الباب 27 من أبواب القصاص ، الحديث 2 ( 2 ) - نهج الفصاحة ص 331 ، الحديث 1582 ( 3 ) - الوسائل ج 19 الباب 25 من أبواب القصاص ، الحديث 6 ( 4 ) - الوسائل ج 19 الباب 23 من أبواب القصاص ، الحديث 1