. . . . . . . . . .
شرح
وتقريب الاستدلال والجواب كما سبق ، ولم أجد هذه الرواية في كتب الحديث .
نعم ذكره المحقق في النكت وصاحب الجواهر في الجواهر ، ويحتمل كونها الرواية السابقة نقلت بالمعنى .
السادس : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن « ع » في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 1 » وسند الحديث مخدوش ، ولا دلالة له بالنسبة إلى الزوجة وظاهره جواز قتل الرجل إذا توقف الدفاع عن النفس أو الناموس أو المال عليه ، ولا فرق في الناموس بين الزوجة والبنت والأخت والام والولد ونحوها فمضمون الحديث يساوق ما روي عن النبي « ص » : الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله « 2 » فلو فرض عدم توقف الدفاع على قتله فهل يكون مهدورا أيضا ويجوز قتله ؟ فيه اشكال .
ومن هذا الباب أيضا ما دل على اهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم ، وما دل على اهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته ، كرواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله « ع » قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم ، الحديث « 3 » وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال سمعت أبا عبد الله « ع » يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ؟ قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله - عز وجل - وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه « 4 » إلى غيرهما من روايات الدفاع وهي كثيرة ، فراجع ، هذا .
وملخص الكلام في المسألة ان البحث كما مر تارة في الحكم التكليفي وانه هل
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 19 الباب 27 من أبواب القصاص ، الحديث 2
( 2 ) - نهج الفصاحة ص 331 ، الحديث 1582
( 3 ) - الوسائل ج 19 الباب 25 من أبواب القصاص ، الحديث 6
( 4 ) - الوسائل ج 19 الباب 23 من أبواب القصاص ، الحديث 1