تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : صحيحة داود بن فرقد ، قال سمعت أبا عبد الله « ع » يقول : ان أصحاب رسول الله « ص » قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله « ص » فقال : ما ذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ فقلت : اضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ! فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل ؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل ، ان الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا « 1 » ونحوها ذيل خبر أبي مخلد المفصل « 2 » وتقريب الاستدلال بها كسابقها ، ولعلها أضعف دلالة ، والجواب الجواب . الرابع : ما رواه سعيد بن المسيب ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا ، قال أبو موسى : فلقيت عليا « ع » فسألته . . . فقال : أنا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته « 3 » وصاحب الجواهر اسند هذه الرواية أيضا إلى داود بن فرقد ، وهو وهم منه . والرمة الحبل والدفع بالرمة كناية عن الدفع مع جميع ما يتعلق به . وتقريب الاستدلال والجواب كالسابقين ونضيف هنا ان المجيء بالأربعة يوجب عدم القود ولا يستلزم ذلك جواز القتل تكليفا ، إذ من الممكن عدم القود لكون الشخص مهدور الدم ومع ذلك لا يجوز له القتل لأنه من وظائف الحكام اللهم الا ان يقال كما مر ان مقتضى الاطلاق جواز قتل الرجل وان لم يكن محصنا فيكون حكما خاصا ثابتا للزوج ، فتدبر . الخامس : ما روي عن أمير المؤمنين « ع » في رجل قتل رجلا وادعى انه رآه مع امرأته فقال « ع » عليه القود الا ان يأتيه ببينة .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 19 الباب 69 من أبواب القصاص ، الحديث 1 ( 3 ) - الوسائل ج 19 الباب 69 من أبواب القصاص ، الحديث 2
كتاب الحدود — صفحة 135 | الشيخ المنتظري