[ الثامنة : من اقتض بكرا بإصبعه ]
الثامنة : من اقتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ( 1 )
شرح
يجوز للزوج قتلهما مطلقا أو إذا كانا محصنين أم لا ؟ وثانيا في الحكم الوضعي - اعني ثبوت القصاص وعدمه - لا اشكال في ثبوت القصاص مع عدم البينة والا لقتل كل رجل زوجته أو رجلا مخالفا له وادعى زناه بها ، وكذا في عدم القصاص مع البينة بالنسبة إلى الرجل كما هو المستفاد من الروايات المفصلة بين وجود الشهود وعدمها ، واما بالنسبة إلى الزوجة وكذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي فإقامة الدليل مشكلة ، ومرسلة الدروس مضافا إلى ارسالها لم يأخذ باطلاقها نفس الدروس أيضا كما مر بيانه ، ولا اجماع في المسألة ولا شهرة ، وشهرة المتأخرين لا اعتبار بها ، كيف وليست المسألة معنونة في كتب القدماء المعدة لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين « ع » وأول من عنونها - في ما وجدته - الشيخ في المبسوط ، كما مر وخص القتل بما إذا كانا محصنين ، نعم في النهاية باب البينات « ومن قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال » وفي الخلاف - المسألة 42 - « إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل فقال صاحب الدار وجدته يزني بامرأتي فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود ، وان لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم » ولكن هذا غير العنوان المبحوث عنه هنا ، والاخبار المفصلة بين وجود البينة وعدمها غير متعرضة للحكم التكليفي كما مر ، ولو سلم فلا دلالة لها بالنسبة إلى الزوجة ، واخبار الدفاع منحصرة فيما إذا كان الدفاع متوقفا على قتلهما والا أشكل القتل ، نعم لو وجدهما في حال العمل يمكن ان يقال : ان دفعهما عن إدامة الزنا متوقف على قتلهما ، فتدبر .
ثم لا يخفى ان الحكم على فرض ثبوته فإنما يثبت إذا وجدهما في حال الزنا ، فاسرائه إلى ما إذا وجدهما بعده أو ثبت زناهما بالبينة أو الاقرار مشكل ولا سيما إذا تابا وصلحا بل لا يجوز حينئذ قطعا .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة ، كذا في الجواهر .
ويدل عليه ما رواه الشيخ صحيحا عن عبد الله بن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله « ع » في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد ، ورواه الصدوق