تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

[ النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر ]

النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر :

[ الأولى لو ادعت المرميّة بالزنا أنّها بكر ]

الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت انها بكر فشهد لها اربع نساء ( بذلك خ . ل ) فلا حد ( 1 )
شرح
وانه أشد ما يكون ، وقد مر في موثقة إسحاق بن عمار أيضا انه يجلد أشد الجلد ، فهو المعتمد لصراحة رواياته ولأنه أكثر رواية وفتوى ، واستثناء الفرج والوجه متيقن واما الرأس فهو مستثنى على رواية زرارة في الكافي ، ويقتضيه التخفيف في الحدود وانها تدرأ بالشبهة . وفي الخلاف - المسألة 12 - « يفرق حد الزاني على جميع البدن الا الوجه والفرج ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الا الوجه والفرج والرأس ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » وفي الجواهر بعد عبارة المصنف « تجنبا عن المثلة والقتل والعمى واختلال العقل » وكيف كان فالأحوط استثناء الرأس أيضا ، فتدبر . ( 1 ) في الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، وفي الرياض اجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح مضافا إلى الشبهة الدارئة ، ويدل عليه اجمالا خبر السكوني ، عن أبي عبد الله « ع » عن أبيه ، عن علي « ع » انه اتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي « ع » : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا « 1 » وروى نحوه في العيون قال : سئل النّبيّ « ص » عن امرأة . . . « 2 » . وخبر زرارة ، عن أحدهما « ع » في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر إليها النساء فوجد نها بكرا فقال : تقبل شهادة النساء « 3 » أقول : الشهود اما ان تشهد بزناها قبلا أو دبرا أو بنحو الاطلاق ، اما الأول فهو
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 25 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 49 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 44