تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ في كيفيّة الجلد ]

ويجلد الزاني مجردا ( 1 ) وقيل على الحال التي وجد ( يوجد خ . ل ) عليها ( 2 )
شرح
وظاهر عبارة المصنف عدم الغسل والتكفين والتحنيط والصلاة ، وكان عليه ذكر الصلاة لوجوبها ، نعم الغسل والتكفين والتحنيط تحصل قبل الرجم بأمر الحاكم بلا خلاف بل اجماعا . ففي الخلاف - المسألة 28 - « من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين ، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك بعد ان يصلى عليه ، ولا يغسل بعد قتله ، وقال جميع الفقهاء : انه يغسل بعد موته ويصلى عليه ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ، لا يختلفون فيه » ونحوه في كتاب الجنائز وأضاف : « وكذلك حكم المقتول قودا » . ويدل على الحكم رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله « ع » قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن « ثم يقاد » ويصلى عليه « 1 » وظاهر الرواية تعين تقديم الغسل ونحوه على الرجم ، نعم في المسالك متصلا بعبارة المصنف « وكذا يجب الصلاة عليه وغسله قبلها ان لم يكن قد اغتسل قبل ان يرجم ، فان السنة امره بالاغتسال قبله » ولكن يجب حمل كلامه على إرادة الوجوب الثابت بالسنة لا الندب ، وتفصيل المسألة في كتاب الطهارة ، فراجع . ( 1 ) عدا عورته ، كما في النافع والقواعد وغيرهما بل عن غاية المرام انه المشهور وان لم نتحققه ، كذا في الجواهر ، قال : لان حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم « ظهره وبطنه ورأسه » ولموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم « ع » عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرد ، ونحوه خبره الاخر « 2 » ( 2 ) ان عاريا فعاريا وان كاسيا ، فكاسيا ، كما عن الشيخ وجماعة بل هو المشهور ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع ، كذا في الجواهر . نعم في السرائر ما لم يمنع من ايصال ألم الضرب ، ويدل على المسألة خبر طلحة بن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب غسل الميت ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 ، 3
كتاب الحدود — صفحة 116 | الشيخ المنتظري