ولو توهم الحل به سقط ،
[ يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل ]
وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، ولو تشبهت له فعليها الحد دونه ، وفي رواية ( 1 ) يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة ، وكذا يسقط لو اباحته نفسها فتوهم الحل
[ يسقط الحد مع الاكراه ]
ويسقط الحد مع الاكراه وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا وفي تحققه في طرف الرجل تردد ، والأشبه امكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ( 2 )
شرح
الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا حد عليه ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . . . »
وفي الجواهر « والمحكي من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقينا وان كان هو حراما بمقتضى الاجتهاد - نحو ما صدر من الفاضل في النكاح ، من تخصيص الزنا بالمعلوم حرمته اجماعا ، كنكاح المحارم ونحوهن ، دون ما كان محل خلاف - مع أنه يجب حمل كلام الفاضل على إرادة عدم الحكم بالزنا على من نكح في المسائل الخلافية ، لاحتمال تقليده من يرى الجواز ، لا ان المراد عدمه ممن هو مجتهد في الحرمة أو مقلد له » .
( 1 ) وهي رواية أبي روح ، ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي « ع » فقال « اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية » « 1 » . وسند الحديث يشتمل على مجاهيل فلذا ترك العمل به وربما يوجه بان الرجل لعله كان متردد الا جازما حتى يكون شبهة ، أو بان الحكم بحد الرجل سرا ، كان لمصلحة في صرف إنشائه لئلا يتخذ المستمعون وسيلة لدرء الحد عن أنفسهم ، فتدبر .
( 2 ) في الجواهر « كأن القائل المزبور لاحظ الاكراه بمعنى الحمل على ما يكرهه ولا يريده في نفس الامر لعدم تحقق الانتشار مع وجود الصارف الذي هو الكراهة ، وفيه مع امكان فرضه وتحققه بدونه - بان يدخل الحشفة في الفرج وهو غير منتشر ، كما أنه يمكن فعله من غير تخويف حين انتشار الآلة بان يدخل الآلة المنتشرة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 38 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1