[ حكم فرار المرجوم ]
فان فر أعيد ان ثبت زناه بالبينة ( 1 ) ولو ثبت بالاقرار لم يعد ( 2 ) وقيل إن فر قبل اصابته بالحجارة ( إصابة الحجارة خ . ل ) أعيد ( 3 )
شرح
الفريقين ، فراجع وتتبع .
( 1 ) للأصل والنصوص بل لا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام اجماعا كما هو الظاهر ، كذا في الجواهر .
والظاهر أن مراده بالأصل استصحاب بقاء المحكومية ، وبالنصوص النصوص الدالة على وجوب الرجم للمحصن فإنها باطلاقها تشمل صورة الفرار أيضا ويرد عليه عدم حجية الأصل مع فرض وجود اطلاق النصوص ، فتدبر .
( 2 ) كما عن المفيد والحلبي وسلار وابني سعيد ، بل نسب إلى الشهرة لإطلاق المرسل عن المرجوم يفر قال : ان كان أقر على نفسه فلا يرد وان كان شهد عليه الشهود يرد « 1 » ومفهوم التعليل في الخبر الآتي مؤيدا ذلك بأنه بمنزلة الرجوع عن الاقرار وللشبهة والاحتياط في الدم ، كذا في الجواهر ومراده بالتعليل قوله في خبر حسين بن خالد :
« فإنما هو الذي أقر على نفسه » وسيأتي آنفا .
( 3 ) في العبارة احتمالان : الأول ان يريد بها تقسيما قسيما للتقسيم الأول ، فيفصل بين صورة إصابة الحجارة وعدمها سواء كان الثبوت بالبينة أو الاقرار ، فيكون بينه وبين التقسيم الأول عموم من وجه .
الثاني : ان يراد به التفصيل في خصوص صورة الاقرار ، ولعله الأصحّ إذ الظاهر عدم وجود القول بالتفصيل في صورة البينة .
وكيف كان فاطلاقات النصوص الدالة على رجم المحصن واستصحاب المحكومية يقتضيان بقاء المحكومية وعدم اجداء الفرار ، ولكن هنا اخبار دالة على خلاف ذلك وهي ثلاث طوائف : الأولى ما دل على التفصيل بين البينة والاقرار ، وهي المرسل الذي مر آنفا .
الثانية ما دل على التفصيل بين من اصابه ألم الحجارة ومن لم يصبه وهي ما رواه صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله « ع » انه ان كان اصابه ألم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4