. . . . . . . . . .
شرح
صدرها والدفن إلى وسطها مع البينة ، وعدم الدفن مع الاقرار .
وفي النهاية ذكر الدفن للرجل إلى حقويه وللمرأة إلى صدرها ، ولم يفرق بين الاقرار والبينة في ذلك .
وفي الغنية « يحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ويرد التراب عليه إلى صدره ولا يرد التراب عليه ان كان رجمه باقراره » والظاهر أن مراده من المرجوم الأعم من الرجل والمرأة .
وفي المراسم « ويحفر له حفيرة ويقام فيها إلى صدره ثم يرجم ، والمرأة تقام إلى وسطها » فذكر الحفر دون الدفن .
وفي المقنع « والرجم ان يحفر له حفيرة ، مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم » فلم يذكر الدفن ولم يفرق بين الرجل والمرأة .
وفي الوسيلة « ان وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة ودفن فيها إلى حقويه ان كان رجلا وإلى صدرها ان كانت امرأة » .
وفي فقه الرضا « حد الرجم ان يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره والمرأة إلى فوق ثديها ويرجم » فلم يذكر فيه الدفن ، فهذه بعض كلماتهم ترى فيها الاختلاف من جهات مختلفة .
واما الاخبار : ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله وكذا سماعة عنه « ع » : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس « 1 » ولعل مورد الرواية الاقرار ، بقرينة ابتداء الامام .
وفي رواية سماعة الأخرى ، عن أبي عبد الله « ع » تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه « 2 » فبهذه الرواية يفهم التفاوت بين الوسط والحقو ، والظاهر منها كون الحقو أسفل من الوسط ، ولا يخفى ان الحقو وسط للإنسان إذا حوسب مع الرجلين ، والصدر وسط مع عدم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3