تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ المقام الثاني : في كيفية إيقاع حدّ الزنا ]

الثاني : في كيفية

[ إذا اجتمع الحدود المتعدّدة ]

ايقاعه ، إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا وكذا إذا اجتمعت حدود بدء بما لا يفوت معه الاخر ( 1 )
شرح
عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة « 1 » وفي الجواهر « ولكن ارسل في الفقيه : لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه ، ولعله الأحوط والأولى » وفيه أيضا عن النهاية والتهذيب الحاق حرم النبي والأئمة « ع » ، وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل عليهما . ( 1 ) نفرض محل البحث أعم من الحد بالمعنى الأخص والقصاص ، فنقول : إذا اجتمع الحدود على الشخص فاما أن تكون من جنس واحد كجلدين أو قتلين ، أو من جنسين كجلد وقتل أو جلد وقطع يد مثلا ، وعلى كل حال فاما ان يفوت أحدهما موضوع الاخر كالقتلين أو الجلد والقتل أولا كجلد وقطع يد وعلى كل حال فامّا ان يكون الجميع حق اللّه أو حق الناس أو مؤلفا منهما ، فالأقسام اثنا عشر . فإن كان أحدها يفوت الاخر دون العكس بدء بما لا يفوت مطلقا ، ويدل عليه اخبار مستفيضة منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك « 2 » ونحوها صحيحة حماد ، عن أبي عبد الله « ع » وصحيحة ابني سنان وبكير عنه « 3 » ومنها : موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله « ع » في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي « ع » يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا تخالف عليا « ع » ونحوها
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 ، 8 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 5 ، 6