تأكله النّار إن شاء اللّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟
قال : فقال : فسد . قلت : أبيعه من اليهوديّ والنّصارى وأبيّن لهم ، قال :
نعم فانّهم يستحلّون شربه قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي . « 1 »
وفي الوسائل رواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرّمة . أقول :
يأتي الوجه في حكم الدّم في محلّه إن شاء اللّه . هذا فالأمر باهراق الّذي استهلك فيه قطرة خمر والأمر بغسل اللّحم وفساد العجين الذي قطر فيه قطرة خمر من جهة نجاسة الخمر وتنجّس المرق واللّحم والعجين بها .
عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس . « 2 » وغير خفي انّ عدم البأس في حالة يبوسة الخوان لعدم سراية النجاسة .
عبد اللّه بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، باب 25 ، ح 3 .