فقال : تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب - إلى أن قال : - ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل . « 1 »
ومنها روايات وردت في جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها . « 2 »
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟
قال : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال :
تغسله ثلاث مرّات . سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات . « 3 »
وعن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذّمّة أو الكلب واللحم اغسله وكله ، قلت : فانّه قطر فيه الدّم ؟ قال : الدّم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، باب 35 ، ح 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، باب 30 ، ح 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 51 ، ح 1 .