تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قال : نعم انّ أصل النبيذ حلال وانّ أصل الخمر حرام ، أقول : حمله الشيخ على النبيذ الّذي لا يسكر . « 1 » وفي الكافي عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرّجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير فيه أيصلي فيه أم لا ؟ فانّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فانّ اللّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليه السّلام : لا تصلّ فيه فانّه رجس . « 2 » وعن الكافي بالاسناد عن عليّ بن مهزيار وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام في الخمر يصيب ثوب الرّجل انّهما قالا : لا بأس بأن تصلّي فيه إنّما حرم شربها وروى عن ( غير ) زرارة عن أبي عبد اللّه انّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به فوقع عليه السّلام بخطّه وقرأته : خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 4 ) . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 2 .