تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
فالأمر بغسل الثوب لتنجّسه بالفقّاع وهو خمر استصغره الناس ويستفاد من الرّواية نجاسة كلّ خمر ، إلّا انّ البعض قال بضعف الرّواية بأبي جميل أو أبي جميلة ، وقال في المستند انّها منجبرة بالعمل . وعن محمّد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد اللّه بن وضّاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث النبيذ ، قال : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلاثا . « 1 » ولا إشكال في دلالة الرّواية على نجاسة النبيذ والتشديد فيها . وعن محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله . « 2 » عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن النّضوح يجعل في النبيذ أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتّى تغتسل منه . « 3 » وعن محمد بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 15 .