تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الّذي يعير ثوبه لمن يعلم انّه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله . ( وسائل الشيعة ، باب 38 ، من أبواب النجاسات ، ح 1 ) . وعن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك . « 1 » فالأمر بوجوب الغسل وإعادة الصّلاة من جهة نجاسة الخمر والصّلاة في الثوب الّذي أصابه الخمر والإشكال في الرّواية من جهة الارسال لا مجال فيه فانّ يونس بن عبد الرحمن من المجمع على قبول روايتهم . وعن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل البصري عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشربه فانّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسة ، باب 38 ، ح 3 ) . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 5 ) .