تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
في غير الصّلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإنكار . « 1 » وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : لا بأس . « 2 » لا يخفى انّ عدم البأس في إصابة المسكر والنبيذ للثوب لا يدلّ على طهارتهما وجواز الصّلاة في الثّوب بل إنّما يدلّ على عدم البأس بنجاسته وتنجيسه دفعا لتوهم عدم جواز الاستفادة والانتفاع بمثل هذا الثوب بعد الإصابة مطلقا مبالغة في قذارته وخباثته . هذا مقتضى ظهور الجملة ولكنّه لا يلائم ظهور سائر الروايات في عدم البأس للصّلاة فيه . وعن أبي عبد اللّه البرقي عن محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس انّ الثوب لا يسكر . « 3 » أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه ؟ قال : نعم . قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ أشرب منه ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 10 .