تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
النجس بمعنى واحد « 1 » وكذا فيه والخمر وكلّ مسكر نجس يدلّ عليه آية تحريمه . « 2 » وفي كنز العرفان للفاضل المقداد - ره - : استدلّ أصحابنا القائلون بنجاسة الخمر بهذه الآية ووجه الاستدلال بها من وجهين : انّه وصفه بالرّجس وهو وصف النجاسة لترادفهما ولذلك يؤكد الرّجس بالنجس فيقال : رجس نجس . وهذه الكلمات شواهد على كون الرجس بمعنى النجس لغة وشواهد على لزوم كونه خبرا لخصوص الخمر في الآية كما أشرنا إليه آنفا ولكنّه خلاف الظّهور قطعا والذّوق الأدبيّ العرفي يأباه . والمقصود انّ الرّجس في باب الخمر بنظر هؤلاء الأعاظم وفي الآية الشّريفة بمعنى النجس قطعا . وهذا لا ينافي كون الرجس في مقام آخر بمعنى الخباثة والقذارة المعنويّة قطعا كالرّجس في الآية الشريفة :
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
« 3 » فالمراد من الرّجس المستقذر أعمّ من النجاسة الشرعيّة الاعتباريّة والمستقذر المعنوي القبيح كالأوثان والزّور ولذلك نرى وقوع الرّجس خبرا عن الأنصاب والأزلام في الآية الشريفة المنظور إليها في المقام . فظهر إلى الآن انّ المستفاد من الكتاب وشبه المجمع عليه بين الأصحاب وأعلام الفتيا هو الحكم بنجاسة الخمر والأخبار الدالّة على
هامش
( 1 ) . فقه القرآن ، ج 1 ، ص 69 . ( 2 ) . فقه القرآن ، ج 1 ، ص 70 . ( 3 ) . الحج / 30 .
الرسائل الفقهية — صفحة 74 | السيد مرتضى الحسيني النجومي