قال العلّامة المامقاني في حاشيته على المكاسب : إنّه قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد ما نصّه : والأقوى إلحاق صورة الملك والجنّ بالحيوان ، انتهى . « 1 »
وفي الجواهر : الظاهر إلحاق تصوير الملك والجنّي بذلك ، بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما يتخيّله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج من الحيوان في كلّي الأجزاء ، دون أعدادها وأوضاعها مثلا . وتصوير البيضة ، والعلقة ، والمضغة ، وبذر القزّ ونحو ذلك ، ممّا هو نشوء الحيوان لا بأس به . انتهى . « 2 »
ربّما يقال بجواز تصوير الملك والجنّ ، وتمثيلهما واختصاص الحرمة بالحيوان تمسّكا بذيل صحيحة محمّد بن مسلم : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » . « 3 »
وربّما يقال بالحرمة ، وإنّها مقتضى الإطلاقات الواردة المحرّمة لذلك ؛ ولا يخفى أنّ مقتضى الإطلاقات على تقدير عدم اليقين بصدق الحيوان على الملك والجنّ عكس ذلك ، فإنّها تدلّ على الجواز ما لم يكن شيئا من الحيوان ، أو ما لم يكن مثل الروحاني . ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان . « 4 »
هامش
( 1 ) . حاشية المامقاني : 72 .
( 2 ) . الجواهر : 22 / 43 .
( 3 ) . الوسائل : 12 / 220 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، كتاب التجارة ، الحديث 3 .
( 4 ) . المصدر السابق .