إليه للدلالة على الحرمة .
[ أدلة القائلين بالحرمة ]
الرواية الأولى : قوله عليه السّلام : نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم . « 1 »
وبمقتضى ورود كلمة النقش التي لا إشكال في ظهورها في التصوير ، وعدم التجسيم يختصّ النهي بمجرّد نقش غير المجسّم من الحيوان ، أو تنازلنا فهي بعمومها ، أو إطلاقها تشمل الصورة المجرّدة والمجسّمة فتدلّ على النهي عن النقش ، أو تجسيم الحيوان على خصوص الخاتم .
وفيه :
أوّلا : ضعف الرواية بشعيب بن واقد كما أشاروا إليه في محلّه كرارا .
وثانيا : أنّ النهي قد استعمل في أمثال المقام في مطلق المنع الشامل للكراهة والحرمة . ويستفاد خصوص أحدهما من أمر خارج .
وشواهده كثيرة في المقام ، وقد جعل الشيخ قدّس سرّه في المسألة الثانية ما ورد « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها » من أدلّة كراهة التشبّه ، مع ورود مادّة النهي فيه أيضا . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 3 / 322 ، الباب 46 من أبواب لباس المصلّي ، كتاب الصلاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . المكاسب : 2 / 191 ، طبعة كلانتر .