وهو غير موارد انعدام الظلّ ، مع انتهاء التحديد إلى ما يختلف جدّاً في الأزمنة والأمكنة المختلفة .
وقد أشرنا إلى الروايتين المفيدتين للمثل مع الاختلاف في تعيين الصيف وعدمه .
وأمّا ما اعتبر فيه الأقدام أو الذراع ، فروايات يبلغ عددها أربعة عشر من رواية في الباب الثامن من « الوسائل » « 1 » ، وما جمع بين القامة والذراع فأربع روايات في الباب الثامن ، والثامنة من الباب العاشر « 2 » .
فلو وجد غير ما ذكر من روايات الاعتبار بالمثل أو القامة بحيث يمكن حمله على الذراع ، بمعنى الاعتبار بقامة الرحل الموافق للذراع ، وأنّ الملاك في الموضوع نفس مساحة الذراع ، لا الحدّ الزماني الذي يبلغ الظلّ إليه في خصوص ما إذا كان المقياس بقدر الذراع ، يتعيّن الحمل على الموافقة للعامّة في ما هم أشدّ اهتماماً به من المثل والمثلين ، حتى حكي عن « أبي حنيفة » : « أن المثلين أوّل وقت العصر » في رواية عنه ؛ أو على مرجوحيّة التأخير عن المثل والمثلين وشدّة الكراهة ؛ كما ورد مثله في ما بين الذراع والذراعين أيضاً في رواية عن « منهال »
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : الذراع إلى مثله « 3 »
، بمعنى أنّ فعل الظهر بعد الذراع إلى ذراعين مرجوح بالإضافة إلى فعله قبل الذراع ، أو أنّ الجمع بين النفل والفرض بعد الذراع إلى الذراعين أقلّ ثواباً منه قبل الذراع ؛ أو على الصيف طلباً للإبراد بكونه عذراً ، أو على سائر الأعذار .
[ مسألة ] نهاية وقت فضيلة صلاة المغرب
مسألة : أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس ، كما مرّ ؛ وآخر وقت فضيلتها ، ذهاب الحمرة المغربيّة وتبدلها بالبياض .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 و 10 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 8 و 10 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، ح 4 .