تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
سقوط القرص وعلامة سقوطه عدم الحمرة من ناحية المشرق » . وقال في « الغنية » : « فإذا غربت الشمس ، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب » . وقال في « المراسم » : « ووقت المغرب عند غروب الشمس وعبّر عنه في وقت العصرين بقوله : « إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان » . وقال في « الوسيلة » : « ووقت المغرب غروب الشمس وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ؛ وقال في « الناصريات » بعد قول الناصر للمغرب وقتان كسائر الصلوات عندنا : « إنّ أوّل وقت المغرب مغيب الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة » . وقال في « الخلاف » : « أوّل وقت المغرب ، إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة . وذكر في الدليل أنّ ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقّة أنّه من الوقت وإنّما اختلفوا في آخره » . قال في « المنتقى » : « وقد دلّت الأخبار الكثيرة على أنّ أوّل وقتها للإجزاء سقوط القرص ومرّ منها جملة في الصحيح الواضح ويأتي في الحسان منها خبر » إلى أن قال : « ولا بأس بإيراد نبذة من الأخبار الدالّة على أنّ أوّل الوقت المغرب للإجزاء سقوط القرص وأنّ التأخّر عنه للفضيلة وليست على أحد الوصفين ، إذ فيها ما هو قويّ الإسناد ، فهو نصّ بالوجه الذي ذكرناه ويشهد بقربه كما قلناه » ؛ ثم أورد رواية « جارود » « 1 » ورواية « زيد الشحام » « 2 » ورواية « عبيد بن زرارة » « 3 » ورواية « يعقوب بن شعيب » « 4 » ، ثم ذكر التعويل للقول الآخر على روايات بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متناً وكلّها غير ناهضةٍ بإثباته طريقاً وقابلة للحمل على الفضيلة جمعاً وذكر روايات
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، ح 15 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، ح 1 و 8 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، ح 24 والباب 17 ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، ح 13 .