المشرقية ، كما هو المشهور ، كما عن عدّة كتب بل عن « السرائر » : « إنّه إجماع » ، وعن « المعتبر » : « إنّه عليه عمل الأصحاب » ، وعن « التذكرة » : « إنّه عليه العمل » ، وعن « الشرائع » و « الذكرى » : « إنّه أشهر » ، وعن « كشف اللثام » : « إنّه مذهب المعظم » ، وعن « المنتهى » و « جامع المقاصد » و « المدارك » و « المفاتيح » : « إنّه مذهب الأكثر » ، وعن « الاستبصار » و « الصدوق » في الرسالة و « المقنع » : اختياره ؛ أو بغيبوبة الشمس ، كما عن « المرتضى » و « ابن الجنيد » وعن « المبسوط » و « الحدائق » وصاحب « المنتقى » وتلميذه في شرحه وصاحبي « الكفاية » و « المفاتيح » وهو محتمل « الهداية » ، كما أنّه مختار صاحبه في « العلل » و « سلّار » و « السيد » في « الميافارقيّات » وهو محكي عن ظاهر « القاضي » في « المهذب » وشرح الجمل وكذا عن « أبي على » ، كما عن « كشف اللثام » وعن صاحب « مجمع البرهان » و « المدارك » تقويته وعن « الحبل المتين » نفي البعد عنه واستظهر اختياره في حاشية الوحيد وعن « الكافي » وجماعة ممّن تأخّر أنّه ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي ، أي ذهابها من الأُفق إلى أن تجاوز سمت الرأس .
وقال في « المبسوط » : « ووقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب وعلامة غيبوبة الشمس هو أنّه إذا رأى الآفاق والسماء مضحيّة ولا حائل بينه وبينها ورآها قد غابت عن العين علم غروبها . وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الأحوط ؛ فأمّا على القول الأوّل إذا غابت الشمس عن البصر ورأى ضوأها على جبل يقابلها أو مكان عالٍ ، مثل منارة إسكندرية أو شبهها ؛ فإنّه يصلّي ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت وعلى الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كلّ موضع تراه وهو الأحوط .
وقال في « الجمل والعقود » : « وأوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب » .
وقال في « النهاية » : « وأوّل وقت صلاة المغرب ، عند غيبوبة الشمس وعلامته
بهجة الفقيه — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٨