عبّر به في رواية صلاة الإمام الصادق عليه السلام في الطريق
ونحن ننظر إلى شعاع الشمس « 1 »
، إلّا أن يكون من إطلاق الشعاع على الحمرة ، وليس كإطلاق الحمرة على الشعاع .
وهذا وإن كان غير محلّ البحث ، إلّا أنّ الالتزام بكفاية السقوط عن الحسّ في الأُفق المستوي ، وإن بقي الشعاع المرئي في المواضع المرتفعة من الجبال وغيرها مشكل ، للزوم الاستتار عن جميع المكان الواحد ، حتى من كان على الجبل الواقع في المغرب أو المشرق ، وإن أمكن الاكتفاء بالسقوط حسّا في الأُفق المستوي مع عدم الارتفاع في سطح ذلك المكان بجبل أو نحوه ؛ فمقتضى الاحتياط بل هو الأظهر ، هو التأخير مع المشاهدة للشعاع ، ولعلّ الذمّ في الرواية على الصعود ، لمكان عدم الاكتفاء بالأمارة ، مع انتهاء الصعود إلى الحرج على النوع .
هل الراجح انتظار الذهاب ، أو المبادرة إلى الصلاة ؟
وهل الراجح مع الغيبوبة عن الحسّ في الأُفق المستوي بلا اختلاف للسطح في مكان المصلي بطرفيه شرقاً وغرباً هو الانتظار للذهاب ، اللازم مع الغيم ونحوه من الحائل ، فيكون مع عدمه أيضاً راجحاً ، لقوله عليه السلام
مسّوا ، فإنّ الشمس تغيب عندكم .
ولقوله عليه السلام
غابت الشمس من شرق الأرض وغربها « 2 »
، ولا ينافيه قوله عليه السلام
إنّما عليك مشرقك ومغربك . « 3 »
، لأنّه للوقت ، والأوّل للرجحان ؟ أو الصلاة بمجرّد الغيبوبة عن الحسّ في الفرض المذكور ؟ كما يستفاد ممّا حُكي صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالناس ، والناس يرون مواضع نبلهم « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم آنفاً .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، ح 1 .
( 3 ) تقدم تخريجها في ص 51 الهامش 3 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، ح 5 .