ونحوها ، بعسر التجنّب مع سعة البيت ، وكثرة أماكنه ، وإن كان ما دلّ على الجواز مع حائليّة ساتر ليس فيه صورة لساتر فيه صورة خارج الباب ، أو مع سدّ الباب في الفرض غير دالّ على المطلوب ، لعدم الدلالة على الكراهة لولا ذلك .
وبالجملة : فالكراهة في بيت فيه صورة غير الكراهة للصلاة في صورة كون الصورة بين يدي المصلّي ، فقد يجتمعان ، وقد يفترقان ، وقد يرتفعان معاً بالبعد ، والحائل ، ونحوهما ، وهو العالم .
[ التاسع عشر ] كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير
وتكره الصلاة في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، كما عن المشهور ، وهو المنصوص في مضمر « سماعة » « 1 » . عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم وأمّا مرابض الغنم ، فعن صحيح « الحلبي » « 2 » عدم الكراهة ، أي تجويز الصلاة فيها دون أعطان الإبل ، وفي مضمر « سماعة » تقيد ذلك في مرابض الغنم بنضح اليابس في مرابض الغنم بالماء « 3 » ، ومثله في صحيح « ابن مسلم » « 4 » في أعطان الإبل مع تخوّف الضيعة على المتاع ، ففيه الأمر بالكنس والنضح ، ولازم عدم التقييد في غير أدلّة التكاليف اختلاف المراتب في المرابض قبل النضح وبعده .
[ العشرون ] كراهة الصلاة وبين يدي المصلّي مصحف مفتوح
وتكره الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح ، كما هو المشهور المنصوص في خبر « عمّار » « 5 » وأُلحق به في رواية « قرب الإسناد » النظر إلى نقش في خاتمه كأنّه يريد قراءته ، أو في
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 17 ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 17 ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 17 ، ح 4 و 1 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 17 ، ح 4 و 1 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 27 ، ح 1 و 2 .