كتاب في القبلة ، وأنّه نقص في الصلاة « 1 » ، ويمكن إلحاق أيّ غل بهذا الحدّ الموجود في مورد السؤال .
[ الحادي والعشرون ] كراهة الصلاة تجاه حائطٍ ينزّ من بالوعةٍ يبال فيها
وتكره إلى حائط ينزّ من بالوعة قبل الستر ، كما ذكره جماعة ، وذكر في الروايات مثل مرسل « البزنطي » « 2 » ، وخبر « محمّد بن أبي حمزة » « 3 » وعن كتاب « الحسين بن عثمان » « 4 » ، وفي خبر الفضيل الأمر بالتنحي عن العذرة المسؤول عنها « 5 » .
[ الثاني والعشرون ] كراهة الصّلاة إلى باب مفتوح
وإلى باب مفتوح ، كما نسب إلى الأكثر ، وإلى المشهور ، وإلى الأصحاب في الكلمات ، وذلك يكفي لكشف الفتاوى في ما لا طريق له إلّا السنّة عن السنّة ، فيعمّه دليل البلوغ ، ويحتمل أن يكون الملاك معرضيّة العابر والمواجه اللذين مرّت الكراهة فيهما ويأتي .
[ الثالث والعشرون ] كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه
وإلى إنسان مواجه ، وعن « المسالك » ، و « الروضة » أنّه المشهور ، وفي رواية « قرب الإسناد » الأمر بدرء المرأة المقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة « 6 » ، وأمّا رواية « المحاسن »
من تأمّل خلق أمريةٍ في الصلاة فلا صلاة له « 7 »
، فلا يعتبر فيه المواجهة ، ولا كفاية المواجهة في الكراهة . وأمّا أولويّة ذي الصورة من الصورة التي يكره استقبالها ، ففيه ما لا يخفى ، وأمّا استحباب السترة ، فغير مختص بالإنسان كما يأتي .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 27 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 18 ، ح 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 18 ، ح 2 و 1 .
( 4 ) المستدرك ، أبواب مكان المصلي ، الباب 13 ، ح 1 . نقل من جواهر الكلام 8 ، ص 397 .
( 5 ) الوسائل 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 22 ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 4 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 32 ، ح 2 و 3 .
( 7 ) الوسائل 4 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 32 ، ح 2 و 3 .