[ فروع ]
[ الفرع الأول ] استحباب وضع السترة بين المصلّي والمارّ
أمّا استحباب السترة ، فيدلّ عليه الإجماع المنقول ، كما أنّ عدم وجوبها مجمع عليه ، كما حكي عن « المنتهي » ، و « التذكرة » ، وغيرهما حكايته . وفي خبر « أبي بصير » « 1 » ما يدل على الاستحباب وعدم الوجوب .
[ الفرع الثاني ] استحباب الستر لمرور غير الإنسان
والأظهر عدم الإناطة بالمارّ فيستحبّ مع القطع بعدمه في الفلاة ونحوها ، كما في هذا الخبر ، وفي خبر « السكوني » « 2 » وغيره ما يفيد عدم الإناطة بالمعرضيّة لِلمارّ ، وإنّما الإشكال في ما وقع في خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام « 3 » ، وفي ما حكي عن الإمام الكاظم عليه السلام في جواب « سفيان الثوري » « 4 » ، وفي جواب « أبي حنيفة » « 5 » من التمسّك بأقربيّته تعالى من المارّ في عدم البأس في ترك الدرء ، والاستتار ، أو أحدهما ؛ وكذا ما في خبر « سيف » من عدم ارتضاء الحسين عليه السلام بنهي الرجل للمار بين يديه عليه السلام « 6 » ؛ وكذا ما في خبر « سفيان بن خالد » عن الإمام الصادق عليه السلام « 7 » ، ولعلّ الواقع فيه مقدّم على الواقع في الرواية المتضمّنة للكلام مع « أبي حنيفة » ، ويمكن الجمع بحمل الدرء المأمور به على التستر ، لا ما زاد عليه ، كما يظهر من سيرتهم عليهم السلام في ترك الردع والمنع ، وكذا اتباعهم ، والأمر بالاستتار توقيراً للصلاة في خبر « أبي بصير » ، فما فيه التعليل بالأقربيّة يراد به عدم الاعتناء بالمارّ والحاضر بغير الاستتار ، وأنّ ما دلّ على الدرء بالأعمّ ، أو خصوص ما زاد على الاستتار محمول على التقيّة ، كما لا يخفى على
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 12 ، ح 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 12 ، ح 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ، ح 10 و 3 و 11 و 4 و 6 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ، ح 10 و 3 و 11 و 4 و 6 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ، ح 10 و 3 و 11 و 4 و 6 .
( 6 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ، ح 10 و 3 و 11 و 4 و 6 .
( 7 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلي ، الباب 11 ، ح 10 و 3 و 11 و 4 و 6 .