تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أودية النمل ، كما عن تفسير العياشي « 1 » ولعلّ أوسع العبادات ما في المرسلين مع تفسير اللغويين بالمأوى ، إلّا أنّه يمكن الحمل على ما اختصّ بهم من الأودية ، لا إذا اتّخذت مكاناً وحده في بيت معمور ، إلّا أن يلغي هذه الخصوصية ، خصوصاً مع عدم إمكان الاختصاص الموجب لصدق القرية ، والوادي لهم ، ولا يعتبر ظهورهم حال الصلاة في الكراهة ، ولا يعلم العلّة أنّه تأذّي المصلّي ، أو تأذّيهم ، أو المجموع ولو بنحو المعرضيّة .

[ الخامس ] كراهة الصلاة في مجرى المياه

وكذا تكره في مجرى المياه عند علمائنا ، كما عن « المنتهي » ، و « جامع المقاصد » ، وفي المرسلين « 2 » . ومقتضى ذكر الماء والطين مثل ذكر المجرى ، عدم اعتبار فعليّتهما في المجرى ، بل المحمول عليه الخالي منهما ، فلا بدّ من المعرضيّة للجريان ، كما في بطن الوادي . وأمّا الجريان وقتاً ما فيوجب المنع عن جميع البراري ، وهو كما ترى . والظاهر ارتفاع الكراهة بما يمنع عن تأثّر المصلّي بسبب الجريان أو لوازمها ، كما لو صلّى في محلّ عال تحته نهر ، أو ساقية ، أو فرش على النهر بعد يبسه ، ونحو ذلك .

[ السادس ] كراهة الصلاة في أرض السبخة

وفي أرض السبخة ( بفتح الباء واحده « السباخ » ) . وفي المرسلتين « 3 » ذكرها . وعن المشهور الكراهة ؛ ومحل الكراهة ما صحّت الصلاة بشروطها التي منها التمكّن حال السجود من وضع الجبهة بأقلّ ما يجزي ، إلّا أنّه لا يكون بكامل الاستحكام والتمكين ؛ فلو أمكن التسوية ، والقرار على الأرض في محلّ السجود خفّت الكراهة ، أو زالت ، يعني إن كان التعذيب موجباً للكراهة فالحاصل هو التخفيف لا الزوال ، والنهي عن السجود ظاهر في الكراهة بملاك التمكين ، وعن الصلاة يحتمله ، والتعذيب .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 15 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 15 ، ح 6 و 7 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 15 ، ح 6 و 7 .