تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
هذا الاختلاف في أدلّة التحديد الكاشف عن أنّ الحكم ما فيه اختلاف المرتبة ثبوتاً ونفياً بحسب اختلاف مقادير الفصل . وأمّا حمل ما لا يتخطّى ، على الارتفاع بهذا المقدار ، فبعيد من جهة الإرداف في صحيح « زرارة » بقدر عظم الذراع فصاعداً « 1 » ، وفي رواية « السرائر » بقدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذّراع فصاعداً « 2 » ولا يوجب هذا الارتفاع تعدّد المكان ؛ نعم يمكن تخفيف الكراهة به من جهة الستر في الجملة ، وقد ورد كفاية الحاجز الذي لا يختصّ بما به التعدّد في المكان ، بل يمكن عدم الاختصاص بتقدّم الرجل معه على المرأة . والحاصل : أنّ روايات الشبر ، والذراع ، وعظم الذراع ، وموضع رحل ، وقدر شبر ، أو ذراع على كثرتها غير مختصة بتقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار المذكور فيها ، وإن كان فيها ما له الاختصاص ، كما دلّ على البأس مع عدم التفاوت بما بين ركوعه وسجودها ، أو بما بين ركبتيه وسجودها ، أو بتقدّمه عليها بصدره . وما دل على صلاتهما في زاويتي الحجرة الموجود فيهما الفصل بأزيد من شبر في الغالب ، فلا بدّ لهذه الجهة من الحمل على تقدّمه عليها بشبر في خط المحاذاة ، أو نحو ذلك . وكذلك رواية تقدّم أحدهما ؛ فلولا تفرقتها بين المحاذاة والتقدّم ، أمكن فيها عدم الاختصاص ، إلّا أنّها أوجبت الحمل على التقدّم في الفعل على ما هو الأنسب . كما أنّ فيها ما هو ظاهر في إرادة المسافة دون الارتفاع بما لا يتخطّى ، أو بالذراع ، أو برحل ؛ فلو عمل برواية العشرة أذرع « 3 » ، وحملت على التكليف والبطلان ، كان جميع روايات التحديد بذراع فما دونه ملغاة لا محمل لها صحيح ؛ بخلاف صورة الحمل على الكراهة ؛ فحُمل جميع ما مرّ بها ، على مراتب الكراهة ، خصوصا مع عسر الالتزام
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 8 و 13 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 8 و 13 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، ح 1 و 2 .