تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الفقيه — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
إلّا أنّ فيه : « قدر شبر » ، وما عن « عبد اللَّه بن يعفور » وفيه « إلّا أن تقدّم هي أو أنت « 1 » ؛ بضميمة الاتفاق على الفرق الموجب للحمل على التقدّم في الفعل ، ورواية أبي بصير ، وفيها بعد المنع عن المحاذاة إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع « 2 » ولعلّ الذراع أطول من عظم الذراع الواقع مرّ . وحيث إنّ فيه شبر أمكن أن يكون قرينةً على أنّ المراد من الذراع الواقع هنا أو غيره ما يعمّ مقدار عظم الذراع . ورواية « محمد بن مسلم » في الصلاة في الزاويتين « 3 » ، واعتبار قدر شبر ؛ وهو عجيب ، أعني اعتبار الشبر في ما بين الزاويتين ، ولعلّه لذا فسّره في الرواية ، ويمكن أن يكون التفسير من « الشيخ » بتقدّمه عليها بشبر ؛ وذلك في الصلاة في الزاويتين لا يخلو من تكلّف ، والتخصيص بتقدّمه عليها بشبر أبعد . والحمل على إرادة الاكتفاء بالشبر كما فرضه في السؤال خلاف الظاهر ؛ إلّا أن يصار إليه بدليل الحكمة . نعم ، ظاهر « لا ينبغي » ، الكراهة ، أو استحباب الترك ، وارتفاع ذلك بشبر ؛ ولعلّ الأقرب بناءً على عدم الوثوق بتعدّد الرواية مع هذا الاتّحاد مع رواية « الحلبي » « 4 » في السؤال والجواب هو تصحيف الستر بالشبر ، وإن كان على طبق كلّ منهما رواية أُخرى ، إلّا أنّها في غير المفروض المذكور فيهما . ورواية « علي بن جعفر » عليهما السلام « 5 » ، وفيها بحسب ظاهرها دخول القوم في الجماعة ، ودخول المرأة بحيالهم بعدهم فيها ، وأنّها بحسب تأخّرها في الفعل تعبد ، وهم بتقدّمهم في لا يعيدون ، ولا أثر لما فرض فيه السؤال من اختلاف الفرضين وإن كان الراوي يحتمله ؛ نعم ظهور الأمر بالإعادة قابل للانصراف بما كان أظهر في الصحّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 5 و 4 و 1 . ( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 4 و 1 . ( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، ح 4 و 1 . ( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، باب 8 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 9 ، ح 1 .