حبلًا » « 1 » ، ومرفوع « عليّ بن محمّد » « 2 » ذكر فيه بعض ما في صحيح « عبد اللَّه بن سنان » مصرّحاً بالصلاة ، وكذا خبر جميلٍ فيمن صلّى في إزارٍ مؤتزراً به أنّه
يجعل على رقبته منديلًا أو عمامةً يرتدي به
، وكذا خبر « عليّ بن جعفر » « 3 » في الصلاة في قميصٍ واحدٍ أو قباء وحده ، قال
ليطرح على ظهره شيئاً
وقد دلّ على البدليّة المتقدّمة خبر « مرازم » « 4 » وخبر « وهب » ، مع أنّ فهم البدليّة لفاقد الرداء من نفس الأمر بهذه الأُمور غير بعيد .
وأمّا استحباب الفعل وضعاً فقد مرّ أنّه يستلزمه كراهة الترك وضعاً ، كالعكس على ما مرّ ، ويمكن أن يكون ما ذكره « الشهيد الثاني قدس سره » للقياس على الحكمين النفسيين وقد مرّ عدم الملازمة في ما بينهما ، وعدم الملازمة بين النفسي والشرطي في ذلك .
[ العاشر ] كراهة سدل الرداء في الصلاة وعدمها
وأمّا كراهة سدل الرداء فيدل عليها خبر « زرارة » عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهم السلام لظهور أنّ المفهوم أنّ المكروه صلاة اليهود في بيعهم مع سدل الرداء « 5 » ، ويجبر ضعفه عمل الأكثر ، كما نسب إليهم ، مع كفاية البلوغ في الجملة . وفي « التذكرة » عن « الشافعي » الاستدلال بأنّه نهى النبي عن السدل في الصلاة ، ونقل عن ابن المنذر أنّه قال : « لا أعلم فيه حديثاً » ، لكنّ الناقل المستدل يكفي نقله في الاندراج في أحاديث البلوغ .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 22 ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 53 ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 22 ، ح 11 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 53 ، ح 4 و 1 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 25 ، ح 3 .