[ الثالث عشر ] كراهة الصلاة للمرأة في خلخال له صوتٌ
وأن تصلّي المرأة في خلخال له صوت ، كما هو المشهور بين الأصحاب الموافق لصحيح « علي بن جعفر » في لُبس النساء للخلخال الذي له صوت « 1 » ولذكر الأصحاب له في مكروهات الصلاة ، ولعلّه لما قدّمناه من الكراهة الوضعيّة في مورد الكراهة النفسيّة ، وأنّ لُبس ماله صوت كالتعطّر بما يظهر ريحه مكروه على النساء ذلك اللبس ، فلا تصلّي في المكروه ، كما ذكرناه في لبس الحديد ، ولبس الذهب المحرّم ، فلا يحتاج إلى الاستشهاد بما تقدّم من الأسئلة ، وما تأخّر في الصلاة ، وأنّه قرينة على إرادة الصلاة هنا في السؤال والجواب ؛ فإنّه لا قرينة لذلك ، وليس العلّة إشغال القلب ؛ فإنّه يعمّ النظر إلى الزينة والحليّ منها أيضاً بلا مداخلة للصوت ، بل قدّمناه من المعرضيّة لتوجيه الرجال إليها وإلى النظر إليها . ومنه يظهر الحال في سائر المكروهات النفسيّة .
[ الرابع عشر ] كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل
وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ، [ و ] يمكن تعميم الكراهة في سائر الثياب لكلّ صورة ، واختصاصها بالحيوان في الخاتم لما روي في خاتم « أبي الحسن عليه السلام » في صحيح « البزنطي » « 2 » ، ولما ورد في الثياب ، كما في صحيح « ابن بزيع » سئل الإمام الرّضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المُعْلَم ، فكره ما فيه التماثيل « 3 » ، والمُعْلم بالفارسيّة « نشانه دار » .
[ الخامس عشر ] خفّة الكراهة بستر التمثال
ويستفاد من الروايات زوال الكراهة أو خفّتها بالتغيير ، كما في الصحيح عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 62 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 46 ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 45 ، ح 4 .