المندوب ، وبقي بعضهم على لبسه السابق ؛ فما به الاشتهار ، ترك الناس لما كانوا عليه ، لا لبس هذا الشخص إدامة لما كان يلبسه .
[ الخامس ] كراهة اللثام في الصلاة للرجل
ويكره اللثام للرجل ، كما هو المشهور . ويدلُّ عليه صحيح « ابن مسلم » « 1 » بعد حمل التفصيل فيه على الضرورة ، ويحمل الأفضل في مضمر « سماعة » « 2 » على إرادة كون التلاوة للقرآن أوضح وأبين وأفصح ، بعد الاشتراك في تحقّق القراءة الواجبة المجزية .
والنهي في الصحيح يحمل على الكراهة ، لما تقدّم من الشهرة المؤيّدة بنقل الإجماع ، كما عن « الخلاف » ؛ وأنّه مذهب جلّ علمائنا ، كما عن « المختلف » ، وما يدلّ على نفي البأس من صحيحي « ابن سنان » « 3 » و « الحلبي » « 4 » ، والتقييد بسماع الهمهمة أو بإسماع الأُذنين الهمهمة في الصحيحين ، للمحافظة على أداء الواجب ، وهو الإسماع الشأني الذي لا ينافيه عدم السماع حتى الهمهمة بالموانع التي يمكن أن يكون اللثام منها في الجملة بناء على اشتراكه مع ما فيهما من وضع الثوب على الفم في الملاك المقصود من وضع اللثام وتركه ، ثمّ إنّه إن منع اللثام ونحوه اللازم من القراءة ، وهو الإسماع الشأني فلا شبهة في البطلان لترك الواجب عمداً .
[ السادس ] كراهة النقاب للمرأة في الصلاة
ومثله في الكراهة ، النقاب للمرأة ، كما هو المشهور في ما عن « المدارك » المؤيّد بما عن « المختلف » ويدلّ عليه ما في مضمر « سماعة » « 5 » المتقدّم بعد التقييد بكشف موضع السجود ، وأنّ الإسفار أفضل ولعلّ المراد كشف موضع السجود حين السجود وإلّا
هامش
( 1 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 35 ، ح 1 و 6 .
( 2 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 35 ، ح 1 و 6 .
( 3 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 35 ، ح 2 و 3 و 6 .
( 4 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 35 ، ح 2 و 3 و 6 .
( 5 ) الوسائل 3 ، أبواب لباس المصلي ، الباب 35 ، ح 1 و 6 .