فيه ؛ وأنّ « لا تعاد » تعمّ الأبعاض ؛ وأن الوجوب غير لازم في العمل بالمأمور به مع أنّه لو كان لازماً لكان كذلك مع دوام الستر أيضاً ، لعدم إجزاء المندوب عن الفرض عندهم ، مع أنّه في محلّ التأمّل أو المنع في عمومه وأنّ الواجب الأعم من الإتمام للصلاة الصحيحة لولا الإيجاب بنفسها ، لا بجميع شروطها ؛ فإنّ الطهارة المستحبة من البالغ يؤدّي بها الفرض ، مع أنّ بُعد لزوم القطع هنا ممّا يناسب الارتكاز ، وكذا استبعاد عدم لزوم الصلاة عليها رأساً لو لم تتمكّن من القطع والاستئناف مع الساتر مع أداء ركعة .
ومن الغريب دعوى عدم جواز الإتمام والإعادة ، حتى في صورة عدم توقّف الستر على المنافي ، لا لعدم وجوب ما سبق ، ولا لعدم الستر في زمان ما .
بهجة الفقيه — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٢٤