أو حمل على أنّ الحيض أسبق من الاستيلاد ؛ فالتغطية لو كانت للمستولدة كانت عليها بالحيض وللصلاة ؛ فإنّها أوسع من التكليف أو هما متلازمان ، وحيث ليس في حقّها الوضع بالحيض فليس فيها التكليف والوضع بالاستيلاد .
وقد مرّ : أنّه مع معارضة الخاصّين فالترجيح بالشهرة مع عدم الجمع العرفي القابل في المقام ، وبالموافقة للعموم الذي هو من السنة ؛ فالأظهر هو المصير إلى ما عليه العمل بذكر العموم وعدم الاستثناء في الفتاوى .
[ في بيان بعض الأحكام ]
[ الأول ] في دخول الرقبة في الرّأس
ثمّ إنّ الظاهر دخول الرقبة هنا في الرأس ، لأنّ الساتر ؟ ؟ ؟ المنفي هو الخمار والقناع ، والستر للرقبة في الغالب بهما ، بل هو المفهوم من التستّر ، إلّا أن أمر حينئذٍ بغيره ، ومثله الإذن للصلاة في قميص واحد .
وأمّا غير الرقبة ، فلا بدّ من ستره في الصلاة ، كما يفهم ممّا عن « التذكرة » : « عورة الأمة كالحُرّة إلّا في الرأس عند علمائنا أجمع » ؛ وعن « المنتهي » عدم جواز كشف الأمة ما عدا الوجه والكفّين والقدمين ناسباً إلى علمائنا ، وهو مقتضى قصر الاستثناء عن حكم المرأة على الرأس ، وعدم ذكر أنّها كالرجل ، كما حكي عن بعض العامّة ؛ كما أنّه أيضاً مقتضى الجمع بين دليل العموم في المرأة والخصوص في رأس الأمة ؛ والمراد استثناء الرأس في الأمة ممّا يحكم بلزوم الوجه والكفّين ؛ فإنّه لو لم يكن شيءٌ إلّا دليل الاستثناء في الحرّة لدلّ عليه في الأمة بالأولويّة المرتكزة مع عدم مصرّح بالخلاف في المقام ؛ نعم من لا يستثني في الحرّة فلا دليل على استثنائه في الأمة للوجه والكفّين ؛ لكنّ الكلام على تقدير الاستثناء في الدليل والقول .
ثم إنّ المراد بعد جمع عبارتي المنع والترخيص ، هو رفع المنع الوضعي الحاصل في الحرّة البالغة ، لا إثبات لزوم الكشف وضعاً لغيرها لورود الاستثناء وموقع توهم الحظر ولشهادة الارتكاز بأن المقام من موارد الاقتضاء في الحرّة واللااقتضاء في الأمة ، لا اقتضاء العدم ؛ والنتيجة فهم الترخيص في المستثنى فقط . وروايات الضرب محمولة